responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 117
فالأوجه «أي الأظهر وجها من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من غيره» [1].
فالقول الذي استبان للمفتي دليله بعد النظر والتأمل، هو القول الأظهر والأوجه، حيث إن المفتي «ينظر في الدليل، فيفتي بما يظهر له، ولا يتعين عليه قول الإمام» [2].
ومن أمثلة استعمالهم للفظي الأظهر والأوجه:
يقول الأوزجندي الفرغاني عند ذكره لسنن الوضوء: «ومنها مسح الرأس مرة كذا في المتون، والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه، ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس، ثم يمسح أذنيه بأصبعيه، ولا يكون الماء مستعملا بهذا، وهكذا في التبيين» [3].
وعند ذكره لما لا يجوز به الوضوء قال: «ولا بما يسيل من الكرم، كذا في الكافي والمحيط، وفتاوى قاضيخان، وهو الأوجه، هكذا في البحر الرائق، والنهر الفائق» [4].

المسألة السابعة: المراد بقولهم:
هو المختار في زماننا:
وتوسم الفتوى بهذا الاصطلاح في حكم مسألة معينة، للدلالة على اختيارهم لهذه الفتوى دون غيرها من بقية الفتاوى؛ لا لقوة الدليل؛ وإنما للضرورة أحيانا أو لعموم البلوى، أو لتغير الزمان وفساده.

[1] رد المختار على الدر المختار لابن عابدين 1/ 78.
[2] رسم المفتي لابن عابدين ص 26.
[3] الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للعلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الطبعة الثالثة (لبنان: بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1400 هـ‌/1980 م)،1/ 7 - 21.
[4] المرجع السابق.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست