responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 116
بل يكفن بكفن الكفاية، ويقضي بالباقي الدين، وكفن الكفاية للرجل؛ ثوبان جديدين كانا، أو غسيلين، قال: وهو الصحيح» [1].

مثال استعمالهم لفظ الأصح:
قال الرملي عندما سئل عمن قتل نفسه خطأ، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ (أجاب): من قتل نفسه خطأ؛ بأن أراد ضرب العدو فأصاب نفسه، يغسل ويصلى عليه، وأما إذا قتل نفسه عمدا، قال بعضهم: لا يصلى عليه، وقال الحلواني: الأصح عندي، أنه يغسل، ويصلى عليه، وقال الإمام أبو علي السغدي: الأصح، أنه لا يصلى عليه؛ لأنه باغ على نفسه، والباغي لا يصلى عليه» (2).

المسألة السادسة: المراد بقولهم: هو الأظهر والأوجه:
أولا-المعنى في اللغة:
أ-الظاهر: الظاهر خلاف الباطن. قال ابن الأثير: هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه، وقيل: عرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه، وقيل: أراد بالظاهر ما ظهر تأويله وعرف معناه [3].
ب-الأوجه: وجه كل شيء مستقبله، واتجه له رأي أي سنح.
ويقال: خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيها؛ إذا وطئوه، وسلكوه، حتى استبان أثر الطريق لمن يسلكه، واجهت لك السبيل أي استبانت (4).

ثانيا-المعنى في الاصطلاح:
الأظهر والأوجه لفظان مترادفان من حيث المعنى الاصطلاحي،

[1] - (2) الفتاوى الخيرية للرملي 1/ 15.
[3] - (4) لسان العرب لابن منظور (2/ 656،657)، (3/ 884،885).
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست