responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 113
في نكاح ورجعة وفي إيلاء، واستيلاء، ورق، ونسب، وولاء، وعندهما يحلف وبه يفتى» [1].

المسألة الثانية: وبه نأخذ، وبه أخذ علماؤنا، وعليه الاعتماد:
هذه الألفاظ؛ من علامات الإفتاء التي توسم الفتوى بها؛ للدلالة على اختيارها على غيرها لاعتبارات؛ كصحة الدليل، وقوته على غيره، أو لكون الفتوى أرفق بأهل الزمان وأصلح لهم، أو لكونها أحوط.
وقد جاء في التعليق الممجد على موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي، الفائدة الثالثة عشرة قوله: «ومنها أنه يذكر بعد ذكر الحديث أو الأحاديث؛ مشيرا إلى ما أفادته: وبهذا نأخذ أو به نأخذ، ويذكر بعده تفصيلا ما، وقد يكتفي على أحدهما، ومثل هذا دال على اختياره والإفتاء به» [2].
فإذا كان في المسألة عدة أقوال، وكان أحدها: «أوفق لأهل الزمان، فإن ما كان أوفق لعرفهم، أو أسهل عليهم، فهو أولى بالاعتماد عليه» [3].

المسألة الثالثة: المراد بقولهم: عليه عمل الأمة:
والمراد بهذا الاصطلاح؛ أن علماء المذهب المتأخرين؛ قد أجمعوا على الأخذ بفتوى معينة في حكم مسألة ما عند تعدد الأقوال فيها، ونظرا لإجماعهم؛ فإن الفتوى التي تذيل بلفظ: «عليه عمل الأمة» تتقدم على غيرها، وهذا اللفظ يرجح على بقية علامات الإفتاء، وهذا الذي يراه ابن عابدين بقوله: «بل أولى لفظ عليه عمل الأمة لأنه يفيد الإجماع» [4].

[1] ملتقى الأبحر لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، تحقيق وهبي سليمان غاوجي (مؤسسة الرسالة،1409 هـ‌/1989 م)،2/ 110.
[2] التعليق الممجد على موطأ محمد 1/ 142.
[3] رسم المفتي لابن عابدين ص 40.
[4] رسم المفتي لابن عابدين 1/ 39.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست