responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 92
وقال عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق: الواجب ضربة واحدةٌ للوجه والكفين. حكاه ابن المنذر عنهم وقال: وبه أقول. وبقول أحمد وإسحاق قال داود، وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث [1].
مج ج [2] ص 213، بداية ج [1] ص 93.

باب في حد مسح اليدين في التيمم
مسألة (102) أكثر العلماء على أن الواجب في مسح اليدين في التيمم هو المسحُ إلى المرفقين، ولا يجب أكثر من ذلك ولا يجزئ أقل من ذلك، وهو قول ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين ومالك والليث وأبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وسفيان الثوري، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق: الواجب مسحهما إلى الكفين.
ورُوي هذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عكرمة، ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم من مذهبه وردَّه الماورديُّ.
وحكى الماورديُّ وغيره عن الزهري أنه يجب مسحهما إلى الإبطين، ووهَّنَ النوويُ هذه الحكاية لقول الخطابي: لم يختلف العلماء في أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين [2].
مج ج [2] ص 213، بداية ج [1] ص 91.

باب في صفة الصعيد الطيب الذي يجزئ في التيمم
مسألة (103) أكثر الفقهاء على أنه لا يجزئ في التيمم إلا التراب، حكاه عنهم الأزهري والقاضي أبو الطيب، وهو قول الشافعي وأحمد وداود وابن المنذر. وبه يقول

[1] نقل الموفق في المغني عن الأئمة ما ظاهره يدلُّ على أن قول الأكثر هو الاكتفاء بضربةٍ واحدةٍ للوجه والكفين وكذلك نَقَلَ عن بعض الصحابة والأئمة مذهبهم في هذه المسألة ما يخالف بعض ما نقله النووي في المجموع. انظر مغ ج 1 ص 245، وانظر في هذه المسألة الحاوي ج 1 ص 246، تحفة ج 1 ص 35، إعلاء السنن ج 1 ص 221, معاني الآثار ج 1 ص110، الشرح الصغير ج 1 ص 195. المدونة ج 1 ص 46، قرطبي ج 5 ص240.
[2] قلت: وحكى هذا القول عن الزهري مكحولُ في سياق قصةٍ ذكرها القرطبي فانظرها هناك ج 5 ص240 وانظر مسألة الكتاب في مغ ج 1 ص 258، الحاوي ج 1 ص 234، تحفة ج 1 ص 35، معاني الآثار ج 1 ص111. الشرح الصغير ج 1 ص 195، المدونة ج 1 ص 47.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست