اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 89
والمغتسل بدنه كله، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، قال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المدِّ [1].
وحُكي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه لا يجزئ ما دون مم الصالح في الغسل وما دون المدِّ في الوضوء. مج ج [1] ص 223.