responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 87
مج ج [2] ص 190، مغ ج [1] ص 225، 226.

باب في اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة
مسألة (90) جمهور العلماء على أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة سواء خلت به أم لا, ولا كراهة في ذلك، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به، ويجوز إذا اغتسلا معًا، ورُوي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري، ورُوي عن أحمد كمذهب الجمهور.
ورُوي عن ابن المسيب والحسن كراهة التطهر بفضل المرأة مطلقا [1].
مج ج [2] ص 194، مغ ج [1] ص 94، الحاوي ج [1] ص 231.

باب في اغتسال المرء عُرْيانًا إذا كان خاليًا
مسألة (91) جماهير العلماء على جواز اغتسال المرء عريانًا مكشوف العورة إذا كان خاليًا لا يراه أحد ممن لا يجوز له النظر إلى عورته، حكاه عن الجماهير القاضي عياض. ونهى عن ذلك ابن أبي ليلى، حكاه عنه القاضي عياض [2].
قلت: نُقل ذلك كله عن القاضي عياض النوويُّ رحمهما الله تعالى.
مج ج [2] ص 200.

باب في المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل
مسألة (92) جمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنَّتان في الوضوء والغسل، ولا يشترطان لصحتهما، وبه قال الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي والشافعي، ورُوي هذا عن عطاء وحماد وأحمد، حكاه عن أكثر هؤلاء ابن المنذر.
وذهبت طائفة إلى أنهما واجبان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما، وبه يقول ابن أبي ليلى وإسحاق وأحمد في المشهور عنه وعطاء في روايةٍ.
وقالت طائفة بوجوبها في الغسل دون الوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري.

[1] انظر بداية ج 1 ص 43.
[2] انظر هذه المسألة في مغ ج 1 ص 230.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست