responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 73
الأشعري - رضي الله عنه - وأبي مجلز وحميد الأعرج. وحكي عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارًا مضطجعًا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد [1].
مغ ج [1] ص 162، 165. بداية ج [1] ص 49، القرطبي ج 5 ص 221.

باب في الوضوء من غسل الميت
مسألة (67) أكثر الفقهاء على أنه لا ضوء من غسل الميت [2]. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي.
وقال إسحاق بن راهويه وإبراهيم النخعي: فيه الوضوء. وروي ذلك عن ابن عُمَرَ وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وروي عن أحمد ما يحتمل القولين.
مغ ج [1] ص 184.

باب في الردة عن الإسلام هل تنقض الوضوء؟
مسألة (68) جمهور العلماء على أن الردة لا تنقض الوضوء. وهو مذهب الشافعي.
وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وأبو داود: تنقض [3].
مج ج[2] ص 62.

باب في الشك في الحدث هل ينقض الوضوء؟
مسألة (69) جمهور العلماء على أن من تيقَّن الطهارة وشك في الحدث فإنه لا وضوء عليه ويبنى على يقينه وسواء كان هذا الشك داخل الصلاة أو خارجها، وبه يقول الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي. وهو مذهب أحمد -رحمه الله-.
وحكى الماوردي وغيره عن الحسن البصري أنه إن شكَّ وهو في الصلاة فلا وضوء عليه وإن كان في غيرها لزمه الوضوء. وهو وجه لبعض الأصحاب في المذهب الشافعي حكاه المتولي والرافعي.
وعن مالك ثلاث روايات: إحداها كقول الحسن، والثانية يلزمه الوضوء بكل حال والثالثة: يُستحب. حكاها النووي عنه وحكى بعضها الماوردي وابن قدامة.

[1] مج ج 2 ص 18، الحاوي ج 1 ص 178.
[2] إلا أن يمس فرجه عند من يقول به.
[3] انظر مغ ج 1 ص 168.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست