responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 68
وحكى ابن المنذر عن الزهري وأبي ثور قالا: يغسل التي نزع خفها ويمسح على خف الأخرى.
مج ج [1] ص 511. مغ ج [1] ص 292.

باب في المسح على الجوربين
مسألة (58) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين (ثخينين) يمكن متابعة المشي عليهما, ولا يُشترط كونهما مجلَّدين أو منعَّلين. قال ابن المنذر: ويروي إباحة المسح على الجوربين عن تسعةٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليٍّ وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفي وشهد بن سعد رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وزفر وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد.
قلت: وهو اختيار النووي والمعتمد عنده في مذهب الشافعي -رحمه الله-.
قال ابن المنذر: وكره ذلك مجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعي.
وقال الشافعي في المنصوص عنه: يجوز المسح عليه بشرط أن يكون مجلدًا إلى الكعب، وهو قول أبي حنيفة وقول من كره المسح عليه بغير هذه الصفة. هكذا حكاه الموفق عنهم. ويُحتمل أنهم كرهوا المسح عليه مطلقًا، وحكى عن عمر وعليٍّ جواز المسح على الجورب مطلقًا؛ يعني وإن كان رقيقًا، وحكى هذا عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود.
قلت: والثابت عن أبي يوسف ومحمد اشتراط كونه صفيقًا [1].
وحكي عن أبي حنيفة المنع مطلقًا. والصحيح عنه خلاف هذا.
مج ج [1] ص 483، مغ ج [1] ص 298.

* * *

[1] انظر شرح معاني الآثار ج 1 ص 98. وانظر هذه المسألة في بداية ج 1 ص 30، الحاوي ج 1 ص 364.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست