responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 63
غسل الرجلين فإنه ينقيهما (1)
مغ ج [1] ص 129.

باب في ترتيب أفعال الوضوء (2)
مسألة (50) أكثر العلماء على أن الترتيب بين أفعال الوضوء المفروضة مستحب ولا يجب ولا يبطل الوضوء بتركه. حكاه البغوي عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابهما والمزني وداود وابن المنذر، واختاره أبو نصر البندنيجي من الشافعية، وحكاه القرطبي عن الثوري والليث بن سعد.
وقال عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وعليُّ بن أبي طالب في روايةٍ رضي الله تعالى عنهم: هو واجب، وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبيد والشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد في المشهور عنه [3].
مج ج [1] ص 434، قرطبي ج 6 ص 99.

باب في كم يصلي بالوضوء الواحد؟ (4)
مسألة (51) جماهير العلماء على أن غير أصحاب الأعذار إذا توضأوا فإن لهم أن يصلوا بهذا الوضوء ما شاءوا من الفروض والنوافل ما لم يُحْدِثُوا. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم. قال مالك: لا بأس أن يقيم الرجل على وضوء واحدٍ

[1] قلت: حكى ابن رشد اتفاق العلماء على جواز الاقتصار في الوضوء على غسل الأعضاء مرة مرة، ولعله لم يبلغه أو لم يصح عنده ما نقل عن الأوزاعي وغيره. انظر بداية ج 1 ص 22. وانظر قول مالك في المدونة ج 1 ص 2.
(2) وأما الترتيب بين اليمين وبين الشمال بأن يبدأ باليمين فلا خلاف يُعلم في أنه يُستحب ولا يجب، قال الموفق: وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه.
[3] انظر في هذه المسألة بداية ح 1 ص 26، في ج 1 ص 125، الحاوي ح 1 ص 138، المدونة ج 1 ص 14 قلت: وسُئل مالك عمن نكسَ وضوءه هل عليه أن يعيد؟ قال: ذلك أحب إليَّ قال: ولا ندري ما وجوبه. المدونة ح 1 ص 15.
(4) أغرب الموفق -رحمه الله- فنقل أو حكى عدم العلم بالمخالف في أنه يجوز أن تصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. ما لم يحدث وحكاه عن أحمد في رواية بن القاسم قال: سالت أحمد عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد؟ قال (يعني أحمد) ما بأس بهذا إذا لم يَنْتقِض وضوؤه، ما ظننت أن أحدًا أنكر هذا. انظر مغ ج 1 ص 132، وانظر هذه المسألة في معاني الآثار ج 1 ص 41.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست