اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 56
اللحية بالكليَّة ونحوه عن النخعي وهو قول مالك في المدونة.
مج ج [1] ص 380، مغ ج [1] ص 87، قرطبي ج 6 ص 83.
باب في دلك الأعضاء في الوضوء والغسل
مسألة (35) جمهور الفقهاء على أنه لا يجب دلك الأعضاء باليد في الوضوء والغسل ولكن يُستحب، وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
وقال مالك والمزني بالوجوب. قال مالك: إمرار يده حيث تنال يده واجب ونحوه، قال أبو العالية: وقال عطاء في الجنب: يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلان؛ لأن الله تعالى قال: {حَتَّى تَغتسَلُواْ} [1] [النساء: 43].
مج ج [1] ص 387، مج ج[2] ص 189، بداية ج [1] ص 61.
باب في غسل المرفقين والكعبين في الوضوء
مسألة (36) جمهور العلماء بل عامتهم على وجوب غسل المرفقين والكعبين في الوضوء، وبه يقول عطاء ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق.
وحكي عن زفر [2] أنه لا يجب، وبه قال بعض أصحاب مالك وأبو بكر بن داود. وحكاه ابن رشد عن الطبري أيضًا.
مج ج [1] ص 389، مغ ج [1] ص 107، الحاوي ج 11 ص 112، بداية ج [1] ص 20، قرطبي ج 6 ص 86.
باب في من توضأ ثم حلق رأسه أو كُشطت جلدة من يده
مسألة (37) جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أن من توضَّأ ثم قُطعت يده من محل [1] انظر مغ ج 1 ص 218، الحاوي ج 1 ص 221، المدونة ج 1 ص30. قلت: والمالكية يفرقون بين الوضوء وبين الغسل في الدلك المجزئ ففي الوضوء لابد من إمرار اليد على أعضاء الوضوء كلها ويكون هذا باستعمال باطن اليد وهذا في المذهب المعتمد عندهم، وأما في الغسل فلا يُشترط ذلك وإنما يكفي بظاهر اليد أو غير ذلك ودلك رجلٍ بأخرى. انظر الشرح الصغير ج 1 ص 111، ص 167. [2] حكاه عنه جزمًا صاحب التحفة وهو أعرف بمذهبه من غيره. انظر تحفة ج 1 ص 9.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 56