responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 479
كتاب الرهن
باب في الرهن في الحضر وفي السفر
مسألة (933) جمهور أهل العلم على جواز الرهن في السفر وفي الحضر.
وخالف مجاهد فقال: لا يكون الرهن إلا في السفر. حكاه عنه ابن المنذر.
حكاه النووي عنه وعن داود.
مغ ج 4 ص 367. شرح ج 11 ص 40 الإشراف ج [1] ص 69. بداية ج 2 ص 326.

باب في رهن المصحف
مسألة (934) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في روايةٍ.
وقال أحمد في أشهر الروايتين: لا يصح رهن المصحف ولا يجوز بيعه.
مغ ج 4 ص 380.

باب في الراهن يؤدي بعض المال الذي رهن به
مسألة (935) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من رهن شيئًا بمالٍ فأدى بعض هذا المال وأراد فك بعض الرهن فإنه ليس له ذلك حتى يؤدي للمرتهن كل المال الذي رهن به. وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي.
حكاه عنهم ابن المنذر.
وحكى ابن رشد عن قوم أن له ذلك ويبقى مالم يؤد ماله مرهونًا عند المرتهن [1].
بداية ج 2 ص 327.

[1] ولم يحك ابن رشد من خالف الجمهور في هذا، وإنما قال: وقال قوم. قلت: وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم على هذا الذي نقله ابن رشد عن الجمهور. انظر الإشراف ج 1 ص 93.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست