responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 474
وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا.
مغ ج 4 ص 147.

باب في بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم
مسألة (926) عامة الفقهاء على جواز بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم.
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه.
وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يجوز [1].
مغ ج 4 ص 150.

باب في الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال
مسألة (927) أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا وقضاه بسعر اليوم الذي اشترى فيه، وكذلك يصح العكس، وهو أن يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير بالشروط التي ذكرنا.
ومنع من ذلك ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الله وابن شبرمة. وروي ذلك عن ابن مسعود.
مغ ج 4 ص 173.

باب في المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك
مسألة (928) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا أو بعضًا من الدين وأعجِّل لك ما بقي.
كره ذلك زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة [2].

[1] راجع نيل ج 5 ص 314.
[2] قال الموفق: وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد آذن بحربٍ من الله ورسوله. قلت: وقد اتفق الكل على استحباب أن يضع الدائن عن المدين شيئًا من الدين أو كله ابتداء. لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}. وانظر شرح ج 10 ص 220. قلت: وحكى الكراهة عمن ذكرناهم في أصل المسألة ابن المنذر وزاد فيهم سفيان بن عيينة وهشام بن عبد الملك الباهلي البصري وأحمد. ونقل الترخيص عمن ذكرناهم، وروي عن الحسن البصري وابن سيرين أنهما كانا لا يرويان بأسًا بالقروض أن يأخذها من حقه قبل محله (يعني قبل وقت السداد) وأما إذا استرفق المدين الدائن في أن يضع عنه شيئًا من الدين من غير أن يغريه بالتأجيل فلا بأس في هذا، ومستحب للدائن أن يجيبه إلى ذلك، وفي هذه المسألة =
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست