responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 473
وقال مالك: يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا.
مغ ج 4 ص 133.

باب إذا اختلفت الأجناس
مسألة (923) أكثر أهل العلم على أن الأجناس إذا اختلفت جاز بيع بعضها ببعض جزافًا، المكيل بالموزون والموزون بالمكيل. والمكيل بالمكيل والموزون بالموزون.
ومنع من ذلك بعض الأصحاب في مذهب الإِمام أحمد إذا كان الجنسان مما يكال أو مما يوزن. وروي عن أحمد كراهة ذلك. وبه قال القاضي والشريف وأبو جعفر.
مغ ج 4 ص 135.

باب في بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن
مسألة (924) جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن. وهو مذهب مالك والشافعي.
وقال الأوزاعي: يجوز.
شرح ج 12 ص 30.

باب في بيع اللحم بحيوان من جنسه
مسألة (925) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز ييع اللحم بحيوان [1] من جنسه [2]. وبه قال مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة.
وقال مالك فيما حكى عنه أن هذا لا يجوز إذا كان الحيوان معدًّا للحم أما إذا كان معدًّا لغير اللحم كالزرع أو الحرث أو السقاية فلا بأس بذلك.

[1] يعني: حيوان حي.
[2] أما من غير جنسه فالمسألة فيها خلاف ظاهر، ذهب أحمد إلى المنع، واختار القاضي الجواز وللشافعي في ذلك قولان. وصورة ذلك أن تنحر جزورُ مثلًا فيأتي رجل بشاة ويقول بعني جزءًا من لحم هذا الجزور بهذه الشاة، فلا يجوز، والأقوى في العلة من المنع من هذا البيع عند الجمهور هو اتباع الأثر المروي عن أبي بكر الصديق في هذا، وهو مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، وقد ذكر الماوردي أوجهًا في تقوية العمل بمرسل سعيد هذا وذكر أن من بين الأوجه أو الشرائط التي تقوي العمل بالمرسل أن يقول به أكثر أهل العلم. انظر. الحاوي ج 5 ص 158.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست