responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 471
مغ ج 4 ص 124 شرح ج 11 ص 20.

باب فيما يجري فيه ربا الفضل
مسألة (916) أكثر أهل العلم بل جماهيرهم على أنه إذا اجتمع في الجنس الواحد الكيل والوزن والطعم فإنه يجري فيه ربا الفضل.
قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث سوى قتادة فإنه بلغني أنه شذ عن جماعة الناس فقصر تحريم التفاضل على الستة الأشياء.
مغ ج 4 ص 127.

باب فيما لا يجري فيه ربا الفضل
مسألة (917) أكثر أهل العلم على أنه إذا انتفى الكيل والوزن والطعم واختلف الجنس فإنه لا يجري فيه ربا الفضل.
قلت: وقد مر خلاف سعيد بن جبير السابق.
مغ ج 4 ص 127.

باب في بيع الثوب بالثوب ونحوه
مسألة (918) أكثر أهل العلم على جواز بيع الثوب بالثوبين والكساء بالكساءين لأنه مما لا يوزن. وكذلك ما كان أصله مما يوزن لكنه صار مما لا يوزن كبيع سكين بسكينين أو إبرة بإبرتين. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية.
وعن أحمد رواية أخرى أن الربا يجري في الكل لأن الكل أصله مما يوزن.
مغ ج 4 ص 129.

باب في الأعيان الربوية إذا كان فيها الصحيح والمكسور
مسألة (919) أكثر أهل العلم على أنه لا فرق في التحريم والإباحة في الأعيان التي يجري فيها الربا بين الصحيح والمكسور، ولا بين الجيد والرديء فما كان مثلًا بمثل ويدًا

= والشام من المتقدمين أنهما صنف واحد. وهو محكي عن عمر (يعني ابن عبد العزيز) وسعيد (يعني ابن المسيب) وغيرهما من السلف - رضي الله عنهم -. واتفقوا على أن الدخن صنف والذرة صنف، والأرز صنف إلا الليث بن سعد وابن وهب فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست