responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 470
أبواب الربا والصرف
باب في ربا الفضل وربا النسيئة
مسألة (913) جماهير العلماء على تحريم الربا بنوعيه؛ ربا الفضل، وربا النسيئة، وقال ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة. وحكي هذا عن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم وعبد الله بن الزبير [1]. وحكاه الماوردي عن البراء بن عازب وعمن ذكرناهم بصيغه الجزم.
مغ ج 4 ص 123 بداية ج [2] ص 156. الحاوي ج 5 ص 76.

باب في ربا الفضل. هل يختص الأعيان المنصوص عليها؟
مسألة (914) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الربا (أعني ربا الفضل) لا ينحصر في الأعيان المنصوص عليها في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما يتعداها إلى غيرها إذا وجد فيها علة تحريم ربا الفضل. وبه قال فقهاء الأمصار القائلين بالقياس، وهو قول مالك وأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وأحمد وغيرهم.
وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا على الأعيان المنصوصة. وبه قال داود وكل من نفى القياس [2].
مغ ج 4 ص 124 بداية ج [2] ص 157 شرح ج 11 ص 9.

باب في جريان ربا الفضل في الجنس الواحد فقط
مسألة (915) جمهور أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر.
وقال سعيد بن جبير: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذرة بالدخن.
وحكاه النووي عن مالك في الحنطة بالشعير أنه لا يجوز عنده وجعلهما واحدًا [3].

[1] ذكر النووي في شرح صحيح مسلم ما جاء في رجوع ابن عباس مما أورده مسلم في صحيحه صريحًا انظر شرح ج 11 ص 24، 25.
[2] راجع مج ج 9 ص 392.
[3] انظر. شرح ج 11 ص 13. قلت: حكى النووي أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين أن البر والشعير صنفان، وقال -رحمه الله-: وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة =
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست