responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 465
على اختلاف بينهم [1] في أي شيء يكون البدل. روي هذا عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم. وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف.
وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا خيار للمشتري.
مغ ج 4 ص 233 الحاوي ج 5 ص 236 شرح ج 10 ص 167.

باب في المصراة في جميع بهيمة الأنعام
مسألة (905) جمهور أهل العلم على أن حكم المصراة يصدق على بهيمة الأنعام شاة كانت أو بقرة أو ناقة.
وانفرد داود فقال: لا تكون إلا في الإبل والغنم.
مغ ج 4 ص 236.

باب في استثناء الشيء من الثمر معين في البيع
مسألة (901) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمر عشر آصع فالبيع باطل.
وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وحكاه النووي عن العلماء كافةً وقال:
وقال مالك وجماعة من علماء المدينة. يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة.
شرح ج 10 ص 115.

باب في حكم من باع وأخفى العيب عن المشتري
مسألة (902) أكثر أهل العلم على أن من باع شيئًا وأخفى عيبًا فيه عن المشتري فإن العقد صحيح وتترتب عليه آثاره لكنَّ البائع آثم مرتكب حرامًا. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.
وحكى عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد أن البيع باطل.
مغ ج 4 ص 238.

[1] أكثرهم على أنه صاع من تمر، وبه قال الليث وإسحاق والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور. وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنه صاع من غالب قوت البلد. وقال أبو يوسف: يرد قيمة اللبن. وحكي هذا عن ابن أبي ليلى. وحكي عن زفر أنه يرد صاعًا من تمر أو نصف صاع من بُر كما هو شأن الفطرة والكفارة. راجع مغ ج 4 ص 234.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست