responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 464
باب في الاستثناء في البيع
مسألة (896) أكثر أهل العلم على عدم جواز بيع عدد من الشياه واستثناء شاة لا على التعيين. أو بيع حائطٍ (بستان ثمر أو زرع) واستثناء مكيلةٍ.
وقال مالك: يصح في الأولى وفي الثانية أجازه مالك فيما كان دون الثلث [1].
مغ ج 4 ص 214 بداية ج [2] ص 198.

باب في بيع الشاة الحامل واستثناء ما في بطنها
مسألة (897) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الشاة الحامل ونحوها واستثناء ما في بطنها. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري.
وقال أحمد وأبو ثور وداود: يجوز.
بداية ج [2] ص 197.

باب في بيع الجزاف
مسألة (898) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على كراهة بيع شيء جزافًا مع معرفة مبلغ كيله أو وزنه. وممن كره هذا عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وأحمد. وروي كذلك عن طاوس. وهي كراهة تحريم عند هؤلاء في أغلب الظن.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بأس به.
وروي عن أحمد أنه كرهه ولم يحرمه.
مغ ج 4 ص 228.

باب في المصراة (2)
مسألة (899) جمهور أهل العلم على أن من اشترى شاة مصراة أو غيرها من بهيمة الأنعام على هذه الصفة، فإنه له الخيار في إمساكها أو ردها مع رد بدل اللبن الذي حلبه

[1] وكذلك منع الجمهور بيع أشجار نخيلٍ واستثناء نخلات منها غير معينة. انظر بداية ج 2 ص 198 وانظر شرح ج 10 ص 195.
[2] المصراة من الإبل أو الغنم وهو ترك البائع اللبن في ضرع الحيوان حتى يجتمع فيه فتبدو مليئة الضرع تغريرًا بالمشتري. وأصلها من التصرية يحنى الجمع. انظر الحاوي ج 5 ص 236.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست