responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 454
باب في بيع الخمر
مسألة (870) جماهير العلماء على عدم جواز بيع الخمر وسواء باعه المسلم أو ذمي حربي أو غير حربي، وسواء باعه بنفسه أو وكَّل غير المسلم في بيعه. وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمد، وهو قول أبي يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميًّا في بيعها وشرائها [1].
مغ ج 4 ص 284.

باب في كسر أواني الخمر وشق أوعيتها هل يجوز؟
مسألة (871) جمهور أهل العلم على أن أواني الخمر تهراق ولا تكسر وكذا أوعيتها. لا تشق وأن على متلفها القيمة. وذلك إذا كانت تصلح لغيرها. وهو مذهب الشافعي ومالك في رواية.
وقال مالك في رواية تكسر أوانيها وتشق أوعيتها [2].
شرح ج 11 ص 5.

* * *

[1] راجع مج ج 9 ص 214. وانظر. الأشراف ج 2 ص 466. قلت: حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم بيعها -يعني أن يبيعها مسلم لمسلم أو مسلم لذمي-. انظر شرح ج 11 ص 3، وكذلك حكى النووي الإجماع على تحريم بيع الميتة والخنزير. انظر شرح ج 11 ص 8.
[2] انظر شرح ج 13 ص 151.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست