responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 450
باب في خيار المجلس
مسألة (861) جمهور العلماء على ثبوت خيار المجلس للمتعاقِدَيْن. وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عمر وأبو برزة الأسلمي وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء وشريح والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وعلي بن المديني، حكاه ابن المنذر عنهم وحكاه القاضي أبو الطيب عن عليّ بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وابن أبي ذؤيب.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول وحكى هذا عن شريح والنخعي وربيعة [1].
مج ج 9 ص 171 مغ ج 4 ص 6. بداية ج [2] ص 251. شرح ج 10 ص 173.

باب في خيار الشرط (2)
مسألة (862) مذهب العامة من أهل العلم على أن خيار الشرط جائزٌ وأما من حيث التأقيت فأكثرهم على أنه بحسب حاجة المتبايعين في كل شيء وبه قال ابن أبي ليلى والحسن ابن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين. وحكى ابن رشد عن جماعة أنهم منعوه أصلًا.
وقال جماعة: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وزفر والأوزاعي في رواية عنه.
مج ج 9 ص 212 مغ ج 4 ص 95. الحاوي ج 5 ص 65. بداية ج [2] ص 251 فتح ج 9 ص 180.

* * *

[1] انظر. الحاوي ج 5 ص 30.
[2] حكى النووي فيه الإجماع، وحكى ابن رشد أن القول بجواز خيار الشرط في أصله هو قول الجمهور ثم حكى عن جماعة أنهم منعوه من أصله وذكر منهم الثوري وابن شبرمة وقال: وطائفة من أهل الظاهر. انظر بداية ج 2 ص 251.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست