responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 449
كتاب البيوع

باب في الإشهاد على أنواع العقود
مسألة (858) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإشهاد على عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة وغير ذلك مستحب غير واجب. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري والشعبي والحسن وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وغيرهم، حكاه عنهم ابن المنذر وقال:
وقالت طائفة: يجب الإشهاد على البيع وهو فرض لازم يَعْصِي بتركه.
وبهذا الأخير قال ابن عباس ومجاهد، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر إذا باع بنقدٍ أَشْهَد.
وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء وجابر بن زيد والنخعى [1].
مج ج 9 ص 141.

باب في بيع المُكرَه
مسألة (859) جمهور العلماء على عدم صحة بيع المُكْرهِ بغير حق. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك في حال اختياره.
مج ج 9 ص 147.

باب في بيع المضطر
مسألة (860) عامة أهل العلم على أن من باع شيئًا اضطرارًا لسداد دين أو دفع مؤنة ترهقه فإن بيعه صحيح مع الكراهة في حق المشتري العالم بحاله.
قلت: ولا أدري إن كان قول أبي حنيفة يتوجه في هذه المسألة.
مج ج 9 ص 148.

[1] راجع مغ ج 4 ص 311 أو انظر قرطبي ج 3 ص 402.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست