responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 445
بشيء. قلت: وحكاه عن الشعبي الماوردي ونقل عنه التحريم (1)
مج ج 9 ص 95.

باب في صيد المعراض
مسألة (855) جمهور العلماء بل جماهير أهل العلم على أن المعراض [2] إذا قتل بعرضه لا بحده صيدًا فإنه لا يحل أكله. وبه قال عليٌّ وعثمان وعمار وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهو قول النخعي والحكم ومالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
وقال ابن عمر: ما رمى من الصيد بجلاهق أو معراض فهو من الموقوذة. ولم يفرق ابن عمر بين ما قتل بحده وبين ما قتل بعرضه، وبه قال الحسن.
وقال الأوزاعي وأهل الشام: يياح ما قتله بحده وعرضه [3].
شرح ج 13 ص 75.

باب في صيد البندقة
مسألة (856) أكثر العلماء بل جماهيرهم على كراهة الصيد بالبندقة، وكراهة أكل ما صيد بالبندقة وهي كراهة تحريم في الغالب الأغلب. وهو الذي صرح به النووي -رحمه الله- فنقل عن الجمهور أنه لا يحل صيد البندقة. قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وممن كره ذلك سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك والثوري والشافعي [4] وأبو ثور. وهو مذهب أحمد.
ورخص فيما قتل بها ابن المسيب. وروي هذا عن عمار وعبد الرحمن بن أبي ليلى.
مغ ج 11 ص 37. شرح ج 13 ص 75.

(1) انظر. الحاوي ج 15 ص 10.
[2] قال الموفق: المعراض عود محدد وربما جعل في رأسه حديدة. قال أحمد (يعني الإِمام): المعراض يشبه السهمٍ يحذف به الصيد فربما أصاب الصيد بحده فخرق وقتل فيباح وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذًا فلا بياح. مغ ج 11 ص 25.
[3] راجع مج ج 9 ص 98. مغ ج 11 ص 26.
[4] راجع مج ج 9 ص 98 وانظر في هذه المسألة. الحاوي ج 15 ص 50.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست