اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 442
باب فيمن أرسل كلبه المعلم على صيد غير معين
مسألة (848) أكثر أهل العلم على أن من شرط حل الصيد بالكلب المعلم أن يرسله صاحبه على صيدٍ فإن أرسله مبهمًا فصاد صيدًا لم يجز أكله.
واضطرب كلام الإِمام النووي في هذه المسألة ونقل فيها خلافًا في المذهب وخلافًا بين العلماء [1].
مغ ج 11 ص 10.
باب فيمن أغرى كلبه المعلم على صيدٍ وفيه حياة مستقرة
مسألة (849) أكثر أهل العلم على أن الصائد بالكلب المعلم إذا وجد الصيد فيه حياة مستقرة وليس معه ما يذكيه به فأغرى [2] كلبه عليه ليقتله فإنه لا يجوز الأكل من هذا [1] اضطرب كلام النووي -رحمه الله- تعالى في هذه المسألة فمرة اعتبر قصد الصيد علةً للجواز ومرةً لم يعتبر ذلك فعندما تكلم عن إرسال السهم بغير قصد الصيد فقتل صيدًا جعل الصحيح في المذهب عدم الحل وعلل ذلك بعدم القصد. لكنه -رحمه الله- تعالى عندما ذكر مسألة إرسال الكلب بغير قصد الصيد جعل الصحيح حلَّ أكل الصيد إذا قتل الكلب المعلم صيدًا وكان قد أرسله إلى شاخصٍ يظنه حجرًا فتبين أنه صيد ثم ذكر الوجه الضعيف وهو عدم الحل وعلّله كذلك بعدم القصد. راجع مج ج 9 ص 109. [2] فائدة: يقال في اللغة أشلى إذا دعا. تقول أشليت الكلب إذا دعوته أو استدعيته. وأما أغرى فمعناها في أصل اللغة أرسل. تقول أغرى الكلب إذا أرسله وقد تستعمل كلمة أشلى ويراد بها الإرسال من باب استعمال الشيء وإرادة ضده وقد تكون كلمة أشلى لها معنيان متضادان وقد استعمل الإِمام الشافعي -رحمه الله- تعالى هذه الكلمة وأراد بها المعنى المضاد لها المعروف في أصل اللغة فاعترض عليه أبو بكر بن داود الظاهري رحمهما الله تعالى فأجاب النوري عن هذا الاعتراض فقال: وأجاب أصحابنا عن هذا الاعتراض بأجوبة: (أحدها) أن الشافعي من أهل اللغة ومن فصحاء العرب اللذين يحتج بلغتهم كالفرزدق وغيره لأنه عربي النسب والدار والحصر. قال الأصمعي: قرأت ديوان الهذليين على فتى من قريش يقال له محمَّد بن إدريس الشافعي. قالوا: فيكون أشلى من الأضداد يطلق على الاستدعاء وعلى الإغراء (يعني الإرسال) ومما يؤيد هذا الجواب ويوضحه أكمل إيضاح أن أبا الحسين أحمد بن فارس المجمع على توثيقه وأمانته في اللغة قال في كتاب المجمل: يقال أشليت الكلب إذا دعوته وأشليته أغريته قال: قال الأعجم.
أتينا أبا عمرو فأشلى كلابه ... علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل
(الجواب الثاني) أن الإشلاء -وإن كان هو الاستدعاء- فاستعماله هنا صحيح، وكأنه يستدعيه ليرسله، فعبر بالإشلاء عن الإرسال, لأنه يؤول إليه وهو من باب تسمية الشيء بما يصير إليه ومنه (قوله تعالى) {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا}. (والثالث) جواب الأزهري أن معنى أشلى دعا، أي أجاب كأنه يدعوه للصيد فيجيبه ويقصد الصيد والله سبحانه أعلم. ا. هـ راجع مج ج 9 ص 86 - 87. قلت: وقد ذكر الموفق في المغني الجواب الثاني في توضيح عبارةٍ للإمام الخرقي راجع مغ ج 11 ص 13.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 442