responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 441
قال ابن المنذر: وقال عطاء والأوزاعي: يَؤكل إن كان إخراجه (يعني الكلب) للصيد.
وقال إسحاق: إذا سمى عند انفلاته أبيح صيده [1].
مج ج 9 ص 90 الحاوي ج 15 ص 21. شرح ج 13 ص 74.

باب في الكلب المعلم المرسل وغيره يشتركان في قتل الصيد
مسألة (846) جمهور العلماء على تحريم أكل الصيد الذي اشترك في قتله كلبان أحدهما معلم مرسل والآخر لا يدري حاله، أو لا يدري أيهما قتله. وبه قال عطاء والقاسم بن مخيمرة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور. قلت: وهو مذهب الشافعي.
وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي أنهما إذا اشتركا في قتله وكان الآخر مُعلمًا حل [2].
مج ج 9 ص 91.

باب في كلب الصيد يقتل الصيد بصدمه ونحوه
مسألة (847) أكثر أهل العلم على أن الكلب المعلَّم إذا قتل الصيد بصدمه أو بخنقه ولم يقتل بجرحه فإنه لا يحل أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني والشافعي في قول. وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك
وقال الشافعي في قول آخر: يجوز. قلت: وجعله النووي الأصح والمعتمد [3].
وبه قال أشهب من أصحاب مالك ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وروى أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبي حنيفة عدم الجواز.
مغ ج 11 ص 9.

[1] روى إسحاق بإسناده عن ابن عمر أنه سئل عن الكلاب تنفلت من مرابضها فتصيد الصيد. قال: اذكر اسم الله وكل. قال إسحاق: فهذا الذي اختار إذا لم يتعمد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه. قال الخلال: هذا على معنى قول أبي عبد الله (يعني الأمام أحمد). راجع مغ ج 11 ص 5. وانظر قول الطبري في الحاوي ج 15 ص 13. قال ابن رشد: وأما الشرط الثالث: وهو أن لا يشاركه في العقر من ليس عقره ذكاة له: فهو شرط مجمع عليه فيما أذكر. لأنه لا يدري من قتله. اهـ: قلت: ولعله كذلك -رحمه الله- لم يثبت عنده خلاف الأوزاعي أو لم ييلغه أو لم يستحضره. انظر بداية ج 1 ص 604 قلت: وهذه المسألة فيما إذا جهل حال الكلب الآخر، وأما إذا علم حال الكلب الآخر بأن كان كلبًا غير معلم أو كان كلبًا معلمًا لكنه استرسل دون إرسالٍ من صاحبه فهي مسألة أخرى للجمهور انظرها في محلها. وهي التي نقل فيها الموفق خلاف الأوزاعي.
[2] نفى الموفق في المغني في هذه المسألة علمه بالمخالف ولعله لم يطلع على قول الأوزاعي أو لم يثبت عنده.
[3] راجع مج ج 9 ص 90 - 91 بداية ج 1 ص 605 الحاوي ج 15 ص 51.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست