responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 44
فصل في الأسْئَار (1)
باب في سؤر الهر (2)
مسألة (14) جمهور العلماء على طهارة سؤر الهر ولا كراهة فيه. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي.
وقال أبو حنيفة: هو مكروه فإن فعل أجزأه، روى هذا عن ابن عمر - رضي الله عنه - ويحيى الأنصاري وابن أبي ليلى.
وروى عن أبي هريرة أنه يغسل الإناء من سؤره مرة أو مرتين. وبه قال ابن المنذر، وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرةً. وقال طاوس: يغسل سبعًا كالكلب.
مغ ج [1] ص 44 مج ج [1] ص 217.

باب في سؤر الآدمي
مسألة (15) جمهور العلماء بل عامتهم على طهارة سؤر الآدمي مؤمنًا كان أو كافرًا [3]، طاهرًا أو جنبًا أو حائضًا، وممن قال هذا: الحسن ومجاهدو الزهرى ومالك

[1] جمع سؤر وهو فضلة أو بقية شرب الإنسان أو الحيوان.
(2) ويلحق له ما دونه في الخلقة كالفأرة وابن عرس. قاله ابن قدامة. مغ ج 1 ص 44. قلت: وأما سؤر الكلب والخنزير فسيأتي بيانه في أصل الكتاب في فصل النجاسات، وأما سؤر سائر السباع من الطير والحيوان وكذلك البغال والحمير من الدواب ففي هذا كله خلاف بين أهل العلم. أما البغل والحمار فروي عن أحمد إذا لم يجد غيره تيمم معه. وبه قال أبو حنيفة والثوري، وروي عن أحمد أنه قال بنجاسة جميع ما ذكرناه من الأسآر هنا وأنه إن لم يجد غيره تركه وتيمم. وروي عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار الأهلي. وبه قال الحسن وابن سيرين والشعبي والأوزاعي وحماد وإسحاق. ورخص في جميع ما ذكرنا من أسآر السباع من حيوان أو جارحة طير: الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر. وقد حكى هذا القول عن جمهور العلماء النووي لكنه ذكره ممزوجًا بغيره من أنواع الحيوان فلذا اخترت حذفه من أصل الكتاب وتفصيله في الهامش توخيًا للدقة في نقل أقوال العلماء. انظر مج ج 1 ص 217. مغ ج 1 ص 42. وانظر قول مالك في أسآر ما ذكرناه من الدواب كالبغل والحمار وسباع الطير وغيرها فإنها عنده -رحمه الله- جميعها طاهرة السؤر إلا ما أكل الجيف وتيقن أنها تحمل عند شربها شيئًا من ذلك. قلت: ولعل من المفيد تعجيل قول مالك في سؤر الكلب. فإنه عنده طاهر، لكنه كان يكره التوضؤ بفضل سؤر الكلب إذا كان الماء قليلًا وعبارته -رحمه الله-: لا يعجبني إذا كان الماء قليلًا ولا بأس إذا كان الماء كثيرًا كهيئة الحوض. قلت: لكنه قال في موضع فيمن توضأ من إناء ولغ فيه الكلب قال: إن توضأ به وصلى أجزأه. انظر المدونة في ج 1 ص 5، 6.
[3] وسيأتي ما قاله مالك في سؤر النصراني. انظر. المدونة ج 1 ص 14.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست