responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 433
الفقهاء أن من تولى قومًا فهو منهم، وقال إسحاق: إن ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته.
مج ج 9 ص 69 مغ ج 11 ص 36. بداية ج [1] ص 592.

باب في التذكية بسكين مغصوب
مسألة (828) مذهب العلماء كافة إلا داود وأحمد في رواية أن التذكية بسكين مغصوب أو مسروق أو كالٍّ جائزة مع الكراهة. وهو مذهب الشافعي.
وقال داود وأحمد في رواية: لا تحل الذبيحة.
مج ج 9 ص 72.

باب في التذكية بالسن والظفر ونحوهما
مسألة (829) مذهب الجماهير من العلماء أن التذكية بالسن والظفر وسائر العظام لا تجوز ولا تُحِلُّ الذبيحةَ. وهو مذهب الشافعي، وبه قال النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء الحديث وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور ومالك في رواية.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وبه قال مالك في روايةٍ [1].
وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: تحصل الذكاة بكل شيء حتى بالسن والظفر وحكى نحو هذا عن ابن جريج. وحكى العبدري عن ابن القصار المالكي أن الظاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه بالسن، قال ابن القصار: وعندي تحصل الذكاة بهما، وعن ابن جريح قال: تذكى بعظم الحمار، ولا تذكى بعظم القرد.
مج ج 9 ص 72. شرح ج 13 ص 124.

باب فيمن خالف فذبح الإبل ونحر الغنم والبقر
مسألة (820) جمهور العلماء على جواز أكل الإبل إذا ذبحت والغنم والبقر إذا نحرت. وهو مذهب الشافعي، قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم، منهم عطاء وقتادة والزهري والثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة أو نحو الشاة كذلك كره أكلها، وإن

[1] راجع مغ ج 11 ص 43. وانظر الحاوي ج 15 ص 28. وانظر بداية ج 1 ص 588.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست