اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 414
واختلف فيه عن أصحاب الشافعي فذهب أكثرهم مذهب الجمهور وهو اختيار النووي. وذهب بعضهم إلى أنه ينعقد ويلزمه كفارة. واختاره الإِمام أبو بكر البيهقي [1].
بداية ج [1] ص 558 شرح ج 11 ص 96، 101.
باب في هل يشترط في النذر صيغة معينة
مسألة (793) جمهور أهل العلم على أن النذر ينعقد بكل صيغة أو لفظ يدل على إلزام الناذر بفعل قربة؛ كأن يقول: نذرت لله أو عليَّ لله نذر كذا، أو لله عليَّ كذا أو إن شفى الله مريض فعليّ كذا. وهو مذهب مالك والمعتمد في مذهب أحمد والصحيح في مذهب الشافعي.
وروى نحو هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والقاسم بن محمَّد ويزيد بن إبراهيم التيمي.
وذهب سعيد بن المسيب فيما حكاه عنه ابن رشد إلى أنه لا ينعقد إلا بصيغة النذر بأن يقول لله عليَّ نذر كذا أو نذرت لله فعل كذا، ونحو ذلك مما فيه التصريح بلفظ النذر. وعن القاسم بن محمَّد مثل هذا، إلا أن الموفق جعل هذا القول مما اختلف فيه عن سعيد والقاسم [2].
بداية ج [1] ص 557.
باب في النذر المطلق
مسألة (794) أكثر أهل العلم على أن من نذر التزام طاعة من غير تعليقها بحصول شيء كأن يقول ابتداءً لله عليَّ صوم شهر أنه يلزمه الوفاء به. وبه قال أهل العراق، وهو مذهب أحمد وظاهر مذهب الشافعي. قلت: وهو الأصح في المذهب وذكر النووي وجهًا آخر في المذهب وهو أنه لا يلزمه، وجعله بعضهم قولًا آخر للشافعي -رحمه الله- تعالى [3].
مغ ج [1] ص 333 بداية ج [1] ص 557. [1] انظر مج ج 8 ص 349. مغ ج 11 ص 334. قلت: حكى الموفق الإجماع على عدم حل الوفاء بنذر المعصية. انظر مغ ج 11 ص 334. [2] انظر. مغ ج 11 ص 372. مج ج 8 ص 348. [3] راجع مج ج 8 ص 355. قلت: هذا النذر يسمى عندهم بالنذر المطلق يعني غير مقيد بشرط حصول كذا وكذا.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 414