responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 413
كتاب النذر (1)

باب في نذر صيام الأيام المنهى عنها
مسألة (790) جماهير العلماء على أن نذر صيام الأيام المنهي عن صيامها لا ينعقد ولا يلزم بهذا النذر شيء. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ولا يصوم ذلك بل يصوم غيره. قال: فإن صامه أجزأه وسقط عنه به فرض نذره.
مج ج ص 354.

باب في النذر بالمباحات. هل ينعقد؟
مسألة (791) جمهور العلماء على أن من نذر مباحًا فإن نذره لا ينعقد. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة.
وقال أحمد: ينعقد ويلزمه كفارة يمين [2].
مج ج 8 ص 354 شرح ج 11 ص 96.

باب في من نذر أن يعصي الله تعالى
مسألة (792) جمهور العلماء على أن نذر المعصية لا ينعقد ولا يلزم من نذره شىء. روى هذا عن مسروق والشعبي. قال الموفق: وهو مذهب مالك والشافعي. وحكاه النووي عن داود.
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والكوفيون: لا يجوز له الوفاء بنذره ويلزمه كفارة يمين. حكاه عنهم ابن رشد وبه قال أحمد في رواية. وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن حندب.

(1) أجمع العلماء في الجملة على مشروعية النذر وعلى وجوب الوفاء به، واختلفوا هل هو مما يستحب ويرغب فيه أم إنه لا يستحب أو يكره؟ انظر مغ ج 11 ص 331. مج ج 8 ص 347 وانظر شرح ج 11 ص 97.
[2] راجع مغ ج 11 ص 336.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست