اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 408
وبه قال مالك وأبو ثور وأحمد في الصحيح المشهور عنه.
وقالت طائفة: هي واجبة: وهو قول بريدة بن الخصيب والحسن البصري وأبي الزناد وداود الظاهري وأحمد في روايةٍ.
وقال أبو حنيفة: ليست بواجبة ولا سنة بل هي بدعة [1].
قال الشافعي: أفرط في العقيقة رجلان، رجل قال: إنها واجبة، ورجل قال: إنها بدعة.
مج ج 8 ص 344 مغ ج 11 ص 119 بداية ج [1] ص 608.
باب في فوات العقيقة
مسألة (787) جمهور العلماء على أن العقيقة يستحب أن تكون يوم السابع ولا تفوت بفوات اليوم السابع للمولود.
وهو مذهب الشافعي. وبه قالت عائشة وعطاء وإسحاق.
وقال مالك: تفوت [2].
مج ج 8 ص 345 بداية ج [1] ص610. مع ج 11 ص 121.
باب في العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة
مسألة (788) مذهب الجمهور من العلماء أنه يستحب أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةً، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. والجمهور على أنها مستحبة عن الصغير فقط.
وقال ابن المنذر: وكان ابن عمر: يعق عن الغلام والجارية شاةً شاةً، وبه قال أبو جعفر [3] ومالك وقال الحسن وقتادة: لا عقيقة عن الجارية. [1] قال الموفق في المغني: وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية. مغ ج 11 ص 120. قلت: الثابت عن أبي حنيفة أن العقيقة كانت في الجاهلية ثم أقرت في الإِسلام ثم نسخ حكمها وصار التصدق عن المولود هو المعمول به عوضًا عن الذبح ويستند في ذلك إلى اخبار وآثار وأهل المذهب يروون ذلك عن إبراهيم النخعي ومحمد بن الحنفبة. وقد أفاض صاحب إعلاء السنن في هذه المسألة، ومع أن مذهب الجمهور والعامة من أهل العلم ظاهر الوضوح والقوة إلا أنه من المفيد الاطلاع على ما قاله المخالفون لهم من باب الإنصاف والنزاهة العلمية. انظر إعلاء السنن ج 17 ص101. وقد أشار إلى المعنى الذي ذكرته الإِمام الماوردي عندما قال عند ذكره لمذاهب الأئمة في العقيقة: اختلف فيها بعد الإِسلام فذهب الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها. وقال أبو حنيفة: ليست بسنةٍ ولا ندب. وقال الحسن البصري وداود: هي واجبة. قلت: ثم ذكر أدلة مذهب أبي حنيفة وغيره. انظر الحاوي ج 15ص 126. [2] انظر الحاوي ج 15 ص 128. [3] انظر الحاوي ج 15 ص 127.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 408