responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 407
فصل في العقيقة وأحكام المولود
باب في التسمية بأسماء الأنبياء
مسألة (783) مذهب الجمهور بل الجماهير جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة وروي عن عمر بن الخطاب النهي عن التسمية بأسماء الأنبياء.
وروي عن الحارث بن مكين قاضي مصر كراهية التسمية بأسماء الملائكة.
وروي عن مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين.
مج ج 8 ص 334.

باب فيما تجزئ به العقيقة من الأنعام
مسألة (784) جمهور العلماء على أن ما يجزئ به العقيقة من الأنعام هو ما يجزئ به الضحايا من الإبل والبقر والغنم.
قال ابن رشد: وأما مالك: فاختار فيها الضأنَ على مذهبه في الضحايا قال ابن رشد: واختلف قوله: هل يجزئ فيها الإبل والبقر أو لا يجزئ [1].
بداية ج [1] ص 609.

باب في الفرع والعتيرة
مسألة (785) مذهب الجماهير من العلماء أن الأمر بالفرع والعقيرة منسوخ وأنها غير مشروعة. نقل هذا عن جماهير العلماء القاضي عياض.
وذهب الشافعي إلى أن الذي نسخ هو وجوبها أما استحبابها أو جوازها فلم يزل.
وكان ابن سيرين يذبح العقيرة في رجب [2].
مج ج 8 ص 342 مغ ج 11 ص 125 شرح ج 13 ص 137.

باب في العقيقة هل تجب؟
مسألة (786) جمهور العلماء على أن العقيقة مستحبة غير واجبة، وهو مذهب الشافعي.

[1] انظر الحاوي ج 15 ص 128.
[2] انظر الحاوي ج 15ص 131. قلت: أما العتيرة فهي الذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في العشر الأول من رجب وتسمى الرجبية وأما الفرع فهو نتاج الأنعام وقيل غير ذلك انظر. شرح ج 13 ص 136.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست