responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 406
باب في الأضحية للمسافر (1)
مسألة (781) جماهير العلماء على أن الأضحية سنة مستحبة للمقيم والمسافر وإلى هذا ذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا أضحية على المسافر. قال النووى: وروي هذا عن علي - رضي الله عنه -، وعن النخعي.
وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة.
مج ج 8 ص 325. شرح ج 13 ص 134.

باب في ادخار لحوم الأضاحي
مسألة (782) عامة أهل العلم على جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ونهى عن ذلك عليٌّ وابن عمر رضي الله تعالى عنهما [2].
مغ ج 11 ص 110. شرح ج 13 ص 129.

* * *

(1) انظر الحاوي ج 15 ص 119.
[2] انظر الحاوي ج 15ص 115. فائدة: قلت: وأما الادخار فيما تخرجه أرض فلان من الزرع والثمر مما يجف وييبس ويصلح أن يدخر فالإجماع على جوازه إذا أخرج منه حق الفقراء على اختلاف المذاهب فيما تجب فيه الزكاة من الزرع والثمار وهذا عند وقت وجوب إخراجها، وأما الادخار فيما يشتريه الرجل من السوق فيجوز ولو كان من الأقوات إن لم يكن بالمسلمين والناس شدة وحاجة بأن كان اشترى وادخر ما لا يضيق به على الناس وهذا الذي ذكرناه أخيرًا حكاه القاضي عياض عن أكثر العلماء ونقله عنه النووي وحكى القاضي عن جماعة أنهم أباحوا الادخار مطلقًا. انظر. شرح ج 12 ص 70.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست