responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 404
علي وابن عباس وجابر - رضي الله عنهم -. وهو قول الحسن وابن سيرين (1)
مج ج 8 ص 307. شرح ج 13 ص 121.

باب في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح
مسألة (777) مذهب الجماهير من العلماء عدم استحباب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح، بل لا يذكر إلا الله تعالى. وهو مذهب مالك.
وذهب الشافعي إلى استحباب ذلك [2].
مج ج 8 ص 310.

باب في التسمية عند الذبح
مسألة (778) جماهير العلماء على أن التسمية على الذبيحة واجبة مع الذكر دون النسيان، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمَّد والحكم وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة. حكاه عنهم ابن المنذر.
وقال ابن سيرين وأبو ثور وداود: لا تحل سواء تركها عمدًا أو سهوًا. حكاه عنهم العبدري.
وقال ابن المنذر عن الشعبي ونافع كمذهب ابن سيرين.
وذهب الشافعي إلى أنها مستحبة غير واجبة ولا تشترط لحل الذييحة [3].
مج ج 8 ص 311 شرح ج 13 ص 73.

(1) انظر الحاوي ج 15 ص 91. قال الشافعي -رحمه الله-: وأحب أن لا يذبح المناسك التي يتقَربُ بها إلى الله عز وجل إلا مسلم فإن ذبح مشرك ممن تحل ذبيحته أجزأ على كراهيتي لا وصفت. اهـ انظر المصدر المذكور. قال الموفق -رحمه الله-: وقال جابر: لا يذبح النسك إلا مسلم. اهـ. قلت: وإلى القول بالجواز ذهب الموفق في المغني: انظر مغ ج 11 ص 116.
[2] قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أكره الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها إيمانٌ بالله. قال عليه الصلاة والسلام. أخبرني جبريل عن الله عز وجلَّ ذكره أنه قال: من صلى عليك صليت عليه. أهـ قال الماوردي -رحمه الله-: أما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح فليست واجبة إجماعًا ولا مكروهة عندنا واختلف أصحابنا في استحبابها على وجهين. قلت: ثم ذكر الماوردي الوجهين وأن الشافعي في الأم أشار إلى أنها مستحبة. ثم ذكر الوجه الثاني وقال: وكرهها مالك وأبو حنيفة. انظر الحاوي ج 15 ص 95.
[3] راجع مغ ج 11 ص 33 مج ج 9 ص 75 مغ ج 11 ص117. الحاوي ج 15 ص 95 بداية ج 1 ص 589. قلت: حكى الموفق -رحمه الله- الاتفاق على أن يقول الذابح: "بسم الله والله أكبر" استحبابًا وأنه لا خلاف أنه لو تركه واكتفى بالتسمية أجزأه. انظر مغ ج 11 ص 117.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست