responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 401
باب في الأضحية بغير الأنعام. هل تصح؟
مسألة (768) مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن غيرهم أن الأضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. وهو مذهب الشافعي.
وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة وبالضبا عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش [1].
مج ج 8 ص 293 بداية ج [1] ص 568. شرح ج 13 ص 117.

باب في الأفضل في الضحايا من الأنعام
مسألة (769) جمهور أهل العلم على أن الأفضل في الضحايا الإبل ثم البقر ثم الغنم والضأن أفضل من الماعز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود.
وقال مالك أفضلها الكباش من الغنم والضأن أولى من الماعز، ثم البقر، ثم الإبل [2].
بداية ج [1] ص 609. شرح ج 13 ص 118.

باب في السن المجزئ في الضحايا
مسألة (770) مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع.
وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن. وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي [3].
مج ج 8 ص 294 بداية ج [1] ص 571 الحاوي ج 15 ص 76 - شرح ج 13 ص 117.

باب في الأضحية بمكسور القرن
مسألة (771) جمهور العلماء على جواز التضحية بمكسور القرن سواء كان يدمي

[1] انظر. الحاوي خ 15 ص 75.
[2] انظر مج ج 8 ص 297. مغ ج 11 ص 98. الحاوي ج 15 ص 77.
[3] راجع مغ ج 3 ص580. انظر الحاوي ج 15 ص 77.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست