responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 396
باب في رفض العمرة للحائض
مسألة (758) جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة ثم تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت فتنتظر حتى تطهر [1].
وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه محمَّد بن الحسن فيمن هذا حالها: أنها تهل بالحج وترفض العمرة ثم تمضي في حجتها فإذا قضت مناسكها وطافت بعد طهرها وتحلَّلَتْ من حجها خرجت إلى التنعيم فأهلت منها بعمرة قضاءٌ لعمرتها وعليها هديٌ لرفضها العمرة [2].
مغ ج [3] ص510.

باب في الفوات والإحصار
مسألة (759) جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد.
وحكى النووي عن مالك أنه لا دم عليه [3].
مج ج 8 ص 254 مغ ج [3] ص 371.

باب في الإحصار في العمرة
مسألة (760) جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي.
وحكى النووي عن مالك المنعَ من ذلك [4].
مج ج 8 ص 254.

[1] وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
[2] قال الإِمام أحمد: ما قال هذا أحد غير أبي حنيفة: قلت: قد قال به غير أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى الإمام محمَّد بن الحسن الشيباني وغيره من فقهاء الكوفة. راجع الحجة ج 2 ص 137
[3] نقل ابن رشد عن الجمهور عن العلماء أن المحصر قد يكون بالعدو، وقد يكون بالمرض وأنه إن أحصر بالعدو فإنه يحل من عمرته أو من حجه حيث أحصر. بداية ج 1 ص 470 وحكى -رحمه الله- الخلاف في وجوب القضاء في حق من أحصر بالعدو والإجماع في وجوب قضاء من أحصر بالمرض.
[4] راجع ج 3 ص 371.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست