responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 390
باب في معنى "يوم الحج الأكبر"
مسألة (745) جماهير العلماء على أن يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر، وقال البعض: بل هو يوم عرفة.
مج ج 8 ص 161.

باب في تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق. هل في ذلك دم؟
مسألة (746) جمهور العلماء على أن من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق فلا دم عليه، وبه قال عمرو بن دينار وعطاء وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد ومالك في رواية، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر.
وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير، وهو الرواية المشهورة عن مالك [1].
مج ج 8 ص 161.

باب في ترك الدعاء عند الجمرتين
مسألة (747) جمهور العلماء على أن من ترك الوقوف عند الجمرتين الأوليين للدعاء فلا شيء عليه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
وقال الثوري: يطعم شيئًا، فإن أراق دمًا كان أفضل [2].
مج ج 8 ص 216 مغ ج 3 ص 477.

باب في رفع الأيدي بالدعاء عند الجمرتين
مسألة (748) جمهور العلماء على أنه يستحب رفع الأيدي وقت الدعاء عند الجمرتين الأوليين، وبه قال ابن عمر وابن عباسٌ ومجاهد وأبو ثور وابن المنذر، وهو

[1] انظر الحاوي ج 4 ص 192. مغ ج 3 ص 466. قلت: نقل الماوردي عن طاوس أن الشرب من زمزم بعد طواف الإفاضة من تمام الحج. انظر الحاوي ج 4 ص 193.
[2] انظر بداية ج 1 ص 467.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست