responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 39
الورد وروى عن أحمد ما يدل على نحوه. وحكى عن ابن أبي ليلى وأبي بكر الأصم جواز الطهارة بكل مائع طاهر، وروي عن علي أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ [1]. وبه يقول الحسن البصري والأوزاعي، وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء. وقال محمَّد بن الحسن: يجمع بين النبيذ والتيمم. حكاه الماوردي عنه [2].
وقال إسحاق: النبيذ حلوًّا أحب إليَّ من التيمم وجمعهما أحب إليِّ.
وقال أبو حنيفة: بجواز الوضوء بالنبيذ عند فقد الماء كقول عكرمة وحكى عنه تقييده ذلك في السفر وذلك إذا لم يشتد نبيذ التمر إذا عدم الماء. وحكى عنه الجمع بين التيمم وبين الوضوء به وحكى عنه الرجوع إلى قول الجمهور وهو الأصح عند كثير من أهل مذهبه. وحكى عن الأوزاعي وسفيان الثوري جواز الوضوء بأي نبيذ مطلقًا [3].
مج ج [1] ص 141، مغ ج [1] ص10 بداية ج [1] ص 45.

باب التطهر بمياه القنوات الجارية
مسألة (7) جمهور أهل العلم على جواز الاغتسال والوضوء بمياه الأنهر حيث هي والقنوات الجارية ولا كراهة في ذلك.
وحكى الخطابي عن البعض أنه كره ذلك واستحب أن يؤخذ له الماء في ركوةٍ ونحوها.
مج ج [1] ص 211.

* * *

= ص 143. قلت: ولا خلاف أنه لا يجوز إزالة النجس بما لا يزيلها كاللبن والمرق. انظر مغ ج ص 9.
[1] النبيذ: يعني الماء ينبذ فيه التمر أو الزبيب ليحلو به الماء. وقد ذكر الموفق ضعف هذا المروى عن علي - رضي الله عنه -.
[2] انظر الحاوي ح1 ص 47.
[3] انظر في هذه المسألة. مج ج 1 ص 928. الحاوي ح 1 ص 44. معاني الآثار في ج 1 ص 94. إعلاء السنن ج 1 ص 218 المدونة ح 1 ص 4. قلت: وأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق فلا خلاف يعلم في عدم جواز رفع الأحداث به. مغ ج 1 ص10.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست