responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 389
وقال الحسن البصري فيما حكاه عنه ابن المنذر: يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزؤه التقصير [1].
مج ج 8 ص 153 مغ ج [3] ص 456.

باب في الأصلع الذي لا شعر له
مسألة (743) جمهور العلماء على أن الأصلع الذي لا شعر له يستحب أن يُمِرَّ الموسي على رأسه، وأن ذلك ليس بواجب. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وهو. قول مسروق وسعيد بن جبير والنخعي وأبي ثور وأصحاب الرأي [2].
وقال أبو حنيفة: هذا الإمرار واجب. وحكي عن أبي بكر بن داود الظاهري أنه لا يستحب.
مج ج 8 ص 154 مغ ج [3] ص 461.

باب في الحلق على من لَبَّدَ رأسه
مسألة (744) جمهور العلماء عل أن من لبد رأسه فإنه يجب عليه أن يحلق شعره ولو لم ينذر حلقه، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. حكاه عن الجمهور القاضي عياض. وهو قول الشافعي في القديم.
حكاه عنه الماوردي، وقال ابن عباس وأبو حنيفة: لا يلزمه حلقه، وهو الصحيح في مذهب الشافعي كما قرره الإِمام النووي [3]. قلت: هو قول الشافعي في الجديد من أن التقصير يجزئه.
مج ج 8 ص 156.

[1] فائدة: قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حلق قلُّم أظفاره. قال: وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمى الجمرة. قال: وكان عطاء وطاوس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئًا.
انظر مغ ج 3 ص 461. مج ج 8 ص 156. قلت: حكى الماوردي عن ابن داود الظاهري المنع من الأخذ من اللحية. انظر الحاوي ج 4 ص 163.
[2] قال الشافعي -رحمه الله- في حق من لا شعر له كالأصلع وغيره: ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئًا كان أحبّث إلي ليكون قد وضع من شعره شيئًا لله تعالى. مج ج 8 ص 148. قلت: نقل ابن المنذر الإجماع على أن الأصلع يمر الموسي على رأسه. حكاه عنه النووي. مج. ج 8 ص 154 وانظر في هذه المسألة: الحاوي ج 4 ص 163.
[3] انظر مغ ج 3 ص 457. الحاوي ج 4 ص 162. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص، فهو على ما نوى. مغ ج 3 ص 457. تنبيه: معنى كلام الجمهور في هذه المسألة أن الحلق، وهو إزله شعر الرأس كله واجب وفي قول غيرهم أن التقصير يعني أخذ شيء من شعر الرأس يجزئ. انظر الحاوي ج 4 ص 162.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست