اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 387
أن المشعر الحرام هو جميع مزدلفة.
وقال آخرون: بل هو قزح جبل معروف بمزدلفة. وعده النووي مذهبًا للشافعي [1].
مج ج 8 ص 131.
باب في رمي الجمرة الكبرى يوم النحر هل هو ركن؟
مسألة (737) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن رمي جمرة العقبة الكبرى ليس ركنًا وإنما هو واجب. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: هو ركن حكاه عنه العبدري [2].
مج ج 8 ص 141 بداية ح [1] ص 468.
باب في متى يقطع الحاج التلبية
مسألة (738) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الحاج يقطع التلبية أول شروعه في رمي جمرة العقبة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي.
وقال أحمد وإسحاق وطائفة: يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة وأشار ابن المنذر إلى اختياره [3].
مج ج 8 ص 142 فتح ج 7 ص 341.
باب في المستحب في قدر حصيات الرمي
مسألة (739) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب كون حصيات الرمي مثل قدر حصي الخذف، وبه قال ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو ثور، قلت: وهو مذهب الشافعي. [1] انظر مغ ج 3 ص 440. [2] وحكاه ابن رشد عنه كذلك. انظر بداية ج 1 ص 468. [3] راجع مغ ج 3 ص 452. بداية ج 1 ص 440 الحاوي ج 4 ص 184. روى محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: يقطع المهل بالعمرة التلبية حين يستلم الركن للطواف بالبيت لعمرته، ويقطع التلببة في الحج في أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر. انظر الحجة ح 2 ص80 وقال الشافعي -رحمه الله- ولا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاةٍ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - لم يزل يُلَبِّي حتى رمي الجمرةَ وعُمَرُ وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد لم يزالوا يُلَبون حتى رَمُوا الجمرةَ. اهـ انظر الحاوي ج 4 ص 190.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 387