responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 386
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجزئه. وقالا إن الجمع نسكٌ (1)
مغ ج [3] ص 440.

باب في ترك التنفل بين الصلاتين المجموعتين في مزدلفة
مسألة (733) مذهب العامة من الفقهاء أنه لا يستحب التطوع بين المغرب والعشاء لمن جمع يينهما في مزدلفة. قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون في ذلك.
وروي عن ابن مسعود أنه تطوع بينهما ونقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
مغ ج [3] ص 440.

باب في الوقوف على "قُزَح"
مسألة (734) جماهير العلماء على أنه يستحب للبائت في مزدلفة إذا أصبح الصبح أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح ولا يزال واقفًا به يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدًا، وبه قال الشافعي وابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة.
قال ابن المنذر: هو قول عامة العلماء غير مالك, فإنه كان يرى أن يرفع منه قبل الإسفار [2].
مج ج 8 ص 130.

باب في الإسراع في وادي "مُحَسّر"
مسألة (735) عامة أهل العلم على استحباب الإسراع في وادي مُحَسّر. وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير.
وذكر النووي عن ابن عباس خلاف هذا [3].
مج ج 8 ص 130.

باب في معنى "المشعر الحرام"
مسألة (736) جمهور العلماء من الفقهاء والمفسرين وأصحاب الحديث والسِّيَرِ على

(1) انظر معاني الآثار ج 2 ص 214 وقد ذكر هناك مسألة الجمع بين الصلاتين في مزدلفة كيف يكون الأمر فيها هل هو بأذان وإقامتين أم غير ذلك؟.
[2] انظر مغ ج 3 ص 440.
[3] قلت: وادي محسر ليس من مزدلفة. انظر مع ج 3 ص 441، 444 وانظر. الحاوي ح 4 ص 178 وانظر ما ذكره الماوردي عن معنى الإسراع في وادي محسر ج 4 ص 182.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست