responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 370
مغ ج 3 ص 535. بداية ج 1 ص 573.

باب في صيد المدينة. هل فيه جزاء؟
مسألة (691) جمهور العلماء على أنه لا ضمان ولا سلب ولا غير ذلك على من أتلف صيد المدينة. وبه قال الشافعي في المشهور من مذهبه. وأحمد في إحدى الروايتين.
وقال الشافعي في القديم: يسلب القاتل، وبه قال أحمد في الرواية الثانية ورجحه النووي وقال: وبه قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. وهو قول ابن أبي ذئب وابن المنذر.
مج ج 7 ص 411 مغ ج 3 ص370.

باب في صيد "وَجٍ"
مسألة (692) مذهب العلماء كافة أن صيد وج لا يحرم.
وقال الشافعي بكراهته، ثم رجح النووي حمل الكراهة على التحريم وجعله الأصح في مذهب الشافعي.
مج ج 7 ص 411.

* * *

اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست