اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 366
قال عطاء وقال: يستغفر الله ولا شىء عليه.
وقال الشافعي: تفسد عمرته على المذهب المخرج على اعتبار الحلق نسكًا في أصح القولين. قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي [1].
قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى.
مج ج 7 ص 263 بداية ج [1] ص490.
* * * [1] حُكِىَ هذا القول عن أبي حنيفة أيضًا. حكاه ابن رشد. ونقل عن الجمهور أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف وسعى بالبيت وإن لم يحلق وذكر أن فيه خلافًا شاذًّا. انظر. بداية ج 1 ص490. قلت: وهذا النقل عن أبي حنيفة غريب. والذي نص عليه أبو حنيفة أنه لو واقع امرأته قبل الطواف فإن عمرته تفسد ويجب عليه هدي وعليه قضاؤها، أما بعد الطواف فلم أره له. انظر الحجة ج 2 ص129.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 366