responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 356
منه الطيب كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والفواكة كلها من الأترج والتفاح والسفرجل، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر، فإن ذلك كله مباح للمحرم ولا فدية فيه.
وروي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شينًا من نبات الأرض من الشيح والقيصوم [1].
مغ ج [3] ص 294.

باب في لبس الثوب المطيب إذا زالت رائحته
مسألة (653) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه يجوز للمحرم لبس ثوب مطيب زالت رائحته بطول الزمان أو بغلبة صبغ عليه بحيث لو رش لم تبدُ رائحة الطيب السابق. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عطاء وطاوس.
وكره مالك ذلك إلا أن يغسل ويذهب لونه [2].
مغ ج [3] ص 295.

باب في تزوج المحرم وتزويجه
مسألة (654) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ممن بعدهم على أنه لا يجوز للمحرم التزوج ولا التزويج، وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وقال الحكم والثوري وأبو حنيفة: يجوزان يتزوج ويُزَوِّج [3]. وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما -.
مج ج 7 ص 262 شرح ج 9 ص 194.

[1] انظر. الحاوي ج 1 ص 108.
[2] انظر الحاوي ح 4 ص 100.
[3] انظر الحاوي ج 1 ص 123. مغ خ 3 ص 311. وروى محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة قال: لا بأس بأن يتزوج المحرم ويزوج غيره ولكن لا ينبغي للذي يتزوج وهو محرم أن يُقبل ولا يباشر ولا يصنع شيئًا مما يحل للحلال أن يفعله بزوجته من القبلة واللمس وغير ذلك. انظر الحجة ج 2 ص 209.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست