responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 354
باب في تغطية الوجه للمحرم الرجل
مسألة (648) جمهور العلماء على جواز ستر الوجه [1] وتغطته للمحرم الرجل ولا فدية عليه. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. روى هذا عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر وابن الزبير من قولهم.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه [2]. وهو قول ابن عمر - رضي الله عنهما -.
مج ج 7 ص 244.

باب في السيف للمحرم
مسألة (649) أكثر العلماء. على جواز تقلد السيف للمحرم وهو قول عطاء وهو مذهب الشافعي. وبه قال مالك وابن المنذر ونُقِلَ عن الحسن البصري كراهته، وعن مالك أنه لا يجوز [3].
مج ج 7 ص 244.

[1] هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فقد اشتهر عن الفقهاء قولهم: "إحرام المرأة في وجهها" ذكرها الشافعي وغيره وذكر ابن رشد هذه العبارة وحكى فيها الإجماع فأوهم أن العلماء مجمعون على وجوب كشف المرأة لوجهها أثناء الإحرام وتحريم ستره مطلقًا، وهذا غلط فاحش تتابع عليه كثير من القدماء والمحدثين والصحيح كما صرح به الأئمة الفقهاء والمحققون أن الذي يحرم على المرأة بالنسبة لوجهها فيما يخص الحج هو ستره بشيء يلامسه كالبرقع والنقاب وأما إذا سترته بما لا يلامس الوجه أو يتجافى عنه فهو جائز بالإجماع، وكذلك أجمعوا على أن لها أن تستر وجهها عن أعين من يمر بها من الرجال الأجانب وهي محرمة والخلاف بينهم في هذه الحالة إذا سدلت على وجهها بشيء يلامسه لهذه الحاجة هل عليها دم أم لا. وقد حكى الإجماع على جواز ستر المرأة المحرمة وجهها في الحج كما ذكرته ابن رشد في نفس الصحيفة وذكر الموفق المساُلة نفسها وذكر الأجماعين اللذين ذكرهما ابن رشد فأوهم كذلك أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها حال إحرامها بإطلاق. وإنما هو كما ذكرت تحريم مقيد بما يلامس الوجه كالبرقع والنقاب. وكلام الموفق بَعْدُ يدل على ما قلته، وكذلك ذكر هذه المسألة النووي في شرح المهذب بنحو ما ذكره غيره؛ فحصل من ذلك أن تحريم تغطه وجه المرأة المحرمة مقيد بما يلامسه وأما بما يتجافى عنه فجائز ولا فدية فيه وأنها تستر وجهها إذا حاذاها الرجال بما لا يلامس وجهها ولا شيء عليها بالإجماع أو بما يلامسه كالبرقع والنقاب فكذلك جائز لها كذلك بالإجماع إن لم يمكنها غيره وأما وجوب الدم ففيه خلاف رجح ابن قدامة عدم وجوبه. قال الشافعي -رحمه الله- في مختصر المزني: وإحرامها في وجهها (يعني المرأة المحرمة) فلا تخمره وتسدلُ عليه الثوبَ وتجافيه عنه ولا تمسهُ وتخمر رأسها. فإن خَمَّرت وجهها عامدةً افتددت. اهـ انظر فيما ذكرته ونقلته: الحاوي ج 4 ص 92. مج ص 231. مغ ج 3 ص 305. بداية ج 1 ص 433. فائدة: قد بينت هذه المسألة أوضح بيان في كتابي "النقاب ودعاة الاختلاط" وكتاب "الرد على كتاب حجاب المرأة المسلمة".
[2] انظر الحاوي ج 4 ص 101.
[3] انظر مغ ج 3 ص 380.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست