responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 353
باب في المنطقة (الحزام فيه النقود وغيره)
مسألة (645) مذهب العلماء كافة إلا ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- جواز المنطقة والهميان للمحرم. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وطاوس والقاسم والنخعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي [1].
وقال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بكراهتهما في أصح الروايتين عنه. وبه قال نافع مولى ابن عمر.
مج ج 7 ص 235 مغ ج [3] ص 277.

باب في الخفين للمحرم
مسألة (646) جمهور العلماء على أن المحرم إذا لم يجد نعلين جاز له لبس خفين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين ولا يجوز من غير قطعهما، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعروة والنخعي.
وقال أحمد: يجوز لبسهما من غير قطع، وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن سالم [2] القداح.
مج ج 7 ص 241 بداية ج [1] ص 432 الحاوي ج 4 ص 97.

باب في السراويل للمحرم
مسألة (647) جمهور العلماء على أن المحرم إذا لم يجد إزارًا فإنه يجوز له لبس السراويل ولا فدية عليه في ذلك. وبه قال الشافعي وأحمد وداود.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لبسها وإن عدم الإزار فإن لبسه لزمه الفدية.
وقال الرازي الحنفي: يجوز لبسه وعليه الفدية. قلت: وكذلك الحكم فيمن لم يجد نعلين فلبس [3] خفين.
مج ج 7 ص 242 مغ ج [3] ص 273.

[1] قال ابن عبد البر: أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار تقدموهم ومتأخروهم. مغ ح 3 ص 277. وانظر الحاوي ج 4 ص 127.
[2] راجع مغ ج 3 ص 273.
[3] انظر. الحاوى ج 4 ص 98. تحفة ج 1 ص 421. وانظر كلام الطحاوي في معاني الآثار وأن لوجوب الفدية على من لبس السراويل والخفاف للضرورة يرفع الإثم لكنه لا يسقط الفدية. معاني ج 2 ص 136.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست