responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 352
باب فيمن أحرم وعليه قميص ونحوه هل يجب بخلعه دم؟
مسألة (642) أكثر أهل العلم على أن المحرم إذا أحرم وعليه قميص فإنه يجوز له خلعه ولا يجب عليه شَقُّهُ ولا فدية عليه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروي عن عطاء وعكرمة.
وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه [1]. وحكاه الطحاوي أيضًا عن سعيد بن جبير روايةً.
مغ ج [3] ص 262.

باب في حلق الشعر للمحرم
مسألة (643) أكثر أهل العلم على أن المحرم لا يجوز له حلق أي شعر متعلق برأس أو بدن وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال أهل الظاهر: لا فدية في شعر غير الرأس.
وعن مالك روايتان كالمذهبين [2].
مج ج 7 ص 229.

باب في قلم الظفر للمحرم
مسألة (644) مذهب العلماء كافة إلا داود تحريم قلم الظفر للمحرم وجمهورهم على أن فيه الفدية وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأى.
وقال داود: يجوز للمحرم قَلْمُ أظفاره كلها ولا فدية عليه. وروي عن عطاء المنع من قلم الظفر ولكن لا فدية عليه وروي عنه موافقة الجمهور [3].

[1] انظر. معاني الآئار ج 2 ص 139.
[2] انظر الحاوي ج 4 ص 115 مغ ج 3 ص 521. قلت: حكى ابن المنذر الإجماع على تحريم حلق شعر الرأس للمحرم إذا لم يكن به علة وأن في ذلك الفدية. انظر مغ ج 3 ص 520.
[3] انظر الحاوي ج 4 ص 117. تحفة ج 1 ص 421. قلت: اختلفوا في عدد الأظفار الذي به تجب الفدية مع اتفاقهم على أنه لو قلم خمسة أظفار من عضو واحد أن فيه الفدية. انظر في مصادر المسألة. قلت: وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. هكذا نقله عنه الموفق. ويأتي فيه خلاف داود فالله أعلم. انظر مغ ج 3 ص 525. وانظر بداية ج 1 ص 485.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست