responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 345
باب في من اعتمر في أشهر الحج وحج في غير عام عمرته هل يكون متمتعًا؟
مسألة (624) جمهور الفقهاء على أن من شرط التمتع بالحج أن يعتمر في أشهر الحج وأن يحج من عامه الذي اعتمر فيه، فإن حج في عامٍ آخر فإنه لا يكون متمتعًا.
ونقل عن الحسن البصري خلاف هذا فقال من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج في سنته أو في غيرها.
مغ ج [3] ص 500 قرطبي ج [2] ص 396.

باب في الهدي على المتمتع [1] ما الذي يجزئ فيه
مسألة (625) جمهور العلماء على أن الهدي في حق المتمتع هو شاةٌ. وهو قول مالك.
وقال ابن عمر لا ينطلق الهدي إلا على الإبل والبقر وأن معنى قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي: بقرة أدون من بقرة وبَدَنة أدون من بدنة [2].
بداية ح[1] ص 487.

باب في الدم على القارن
مسألة (626) جمهور العلماء على أن القارن يجب عليه دم وهي شاة كدم التمتع.
وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى.
وقال طاوس وحكاه العبدري عن الحسن بن علي وابن سريج وهو مذهب داود وابنه أبي بكر محمَّد بن داود: لا دم عليه.
مج ج 7 ص 169 مغ ج [3] ص 497.

باب في اشتراط وجوب الدم على القارن أن يكون آفاقيًا
مسألة (627) جمهور العلماء على أن شرط وجوب الدم على القارن هو أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. فإن كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه.
ونقل النووي عن أبي حنيفة وجوب الدم على المكي إذا قرن أو تمتع [3]. وبه قال ابن

[1] أجمعوا على أن كفارة المتمتع على الترتيب. بداية ج 1 ص 488.
[2] انظر. الحاوي ج 4 ص 354.
[3] راجع مج ج 7 ص 146، 154.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست