responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 337
كتاب الحج

باب في العمرة هل هي واجبة؟
مسألة (601) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن العمرة واجبة وهو قول عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة ابن أبي موسى الحضرمي وعبد الله بن شداد والشافعي في الجديد والثوري وأحمد وإسحاق وابن عبيد وداود.
وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور: هي سنة ليست واجبة وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي. قلت: وهو مذهب الشافعي في القديم [1].
مج ج 7 ص 9.

باب في معنى دخول العمرة في الحج
مسألة (602) أكثر العلماء على أن تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" هو أن العمرة جائزة في أشهر الحج.
قال النووي: وهذا هو الأصح، وهو تفسير الشافعي وأكثر العلماء، ونقله الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال آخرون: معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقِرآن.
مج ج 7 ص 10.

باب في حج الصبي
مسألة (603) جماهير العلماء من السلف والخلف على صحة حج الصبي وهو مذهب ملك والشافعي وأحمد وداود وأشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه هكذا حكاه عنه النووي ثم قال:

[1] راجع مغ ج 3 ص 173، بداية ج 1 ص 426، الحاوي ج 4 ص 33، فتح ج 8 ص 81، قرطبي ج 2 ص 368.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست