responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 321
والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول عطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمَّد والزهري، إلا أن الثوري فيمن مضى ذكره يقول أن الفدية مدان عن كل يوم.
وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والمزني وداود: يقضيه ولا فدية عليه.
مج ج 6 ص 336، مغ ج 3 ص 83.

باب في تفريق قضاء رمضان
مسألة (579) أكثر الفقهاء وأهل العلم على أنه لا يجب في قضاء رمضان التتابع بل يجوز قضاؤه مُفَرقًا، وبه قال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة وابن محيريز وأبو قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
ورُوي وجوب التتابع عن ابن عمر وعائشة وعلي والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والشعبي وداود الظاهري [1].
الحاوي ج 3 ص 454.

باب في الصوم على الصبي هل يجب؟
مسألة (580) أكثر أهل العلم على أن الصيام لا يجب على الصبي المميز ولا على الغلام المطيقين للصوم حتى يبلغا الحُلُم.
وذهب بعض الأصحاب في مذهب الإِمام أحمد إلى وجوبه على الغلام إذا أطاقه [2].
مغ ج 3 ص 90.

باب في صبي يبلغ أثناء شهر رمضان
مسألة (581) عامة أهل العلم على أن الصبي إذا بلغ أثناء الشهر وجب عليه ما بقي من الشهر ولا قضاء عليه لما مضى من الشهر سواء صامه أو أفطره مطيقًا أو غير مطيق.

[1] انظر مج خ 6 ص 337، مغ ح 3 ص 88.
[2] حكى عدم الخلاف في هذه المسألة النووي. انظر مج ج 6 ص 205، وانظر بداية ج 1 ص 373.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست