responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 320
أبواب قضاء الصيام
باب فيمن مات وعليه أيام من رمضان [1] بغير عذر
مسألة (577) أكثر أهل العلم على أن من مات وقد ترك شيئًا من قضاء رمضان بغير عذر أُطْعِمَ عنه عن كل يوم مدًّا من طعام، رُوي ذلك عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في أشهر قوليه والخزرجي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم.
وقال الشافعي في قوله الآخر: يصوم عنه وليه، وبه قال طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وداود.
ورُوي عن ابن عباس التفريق بين صوم النذر وبين صوم رمضان فقال: يصام عنه صوم النذر ويطعم عن صوم رمضان وبه قال أحمد وإسحاق والليث وأبو عبيد وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن ابن عباس والثوري أنه يُطْعَمُ عنه عن رمضان عن كل يوم مدان [2].
مغ ج 3 ص 82، 83.

باب فيمن ترك قضاء أيام رمضان حتى دخل رمضان آخر
مسألة (578) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من لم يقض ما فاته من رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر فإن عليه القضاء وإطعام مدٍّ عن كل يوم، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك

[1] فائدة: جمهور أهل العلم على أنه لا يجب على الولي قضاء ما تركه الميت من صيام فرض وإنما يستحب استحبابًا إلا أن يكون في تركته ما يسع الوفاء بذمته. راجع مع ج 11 ص 370. قلت: هذه المسألة فيها تفصيل ذكره الماوردي -رحمه الله- مفاده أن الميت في حال حياته إن كان لم يقض لعذر فإنه لا شيء عليه في ذمته بعد موته لا صيام ولا كفارة في تركته وستأتي هذه المسألة والخلاف فيها فيما أصل الكتاب، وإن كان مات بعد إمكان القضاء يعنى أنه لم يقض لغير عذرٍ ومات سقط عنه الصوم ووجبت الكفارة في ماله عن كل يوم مد من طعام ولا يجوز لوليه أن يصوم عنه بعد موته، وبه قال الشافعي في القديم والجديد، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
قال الماوردي: وهو إجماع الصحابة قال -رحمه الله-: وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: يصوم عنه وليه إن شاء أو يستأجر من يصوم عنه. قال الماوردي: وقد حكى أصحابنا هذا القول عن الشافعي في القديم قال: لأنه قال (يعني الشافعي): وقد رُوي في ذلك خبر فإن صح قلت به. فَخَرَّجَه (يعني هذا القائل) قولًا ثانيًا، وأنكره سائر أصحابنا أن يكون للشافعي مذهبًا. انظر الحاوي ج 3 ص 452.
[2] راجع مج ج 6 ص 343.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست