responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 314
باب في الحقنة الشرجية للصائم
مسألة (561) مذهب العامة من العلماء أن الحقنة الشرجية (وهي التي تُؤخذ من الدبر) تفطر الصائم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه العبدري عن مالك ونقله المتولي عن عامة العلماء.
وقال الحسن بن صالح وداود: لا يفطر [1].
مج ج 6 ص 280.

باب في الطعام العالق بين الأسنان
مسألة (562) مذهب الجماهير من العلماء أن الطعام الباقي بين الأسنان لو ابتعله عمدًا الصائم اختيارًا فإنه يفطر، وقيده الموفق بأن كان كثيرًا يمكن لفظه، ونقله عن أكثر أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: لا يفطر. حكى ذلك كله ابن المنذر -رحمه الله- تعالى [2].
مج ج 6 ص 282، مغ ج [3] ص 47.

باب في المضمضة والاستنشاق للصائم
مسألة (563) أكثر الفقهاء على أن الصائم إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه فإنه يفطر مطلقًا سواء بالغ أو لم يبالغ، وهو قول مالك وأبي حنيفة والمزني.
والمختار من مذهب الشافعي: أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا.
وقال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يبطل مطلقًا.
وحكى الماوردي عن ابن عباس والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى أنه إن توضأ لنافلة بطل صومه، وإن توضأ لفريضة فلا [3].
مج ج 6 ص 290، الحاوي ج [3] ص 458.

[1] انظر مغ ج 3 ص 37، الحاوي ج 3 ص 456.
قلت: وحكى الموفق عن مالك أنه اختلف عنه في الحقنة.
[2] ونقل الموفق عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الطعام المتخلل بين الأسنان إذا كان يسيرًا لا يمكن لفظه فازدرده (ابتلعه) فإنه لا يفطر. انظر مغ ج 3 ص 47 قلت: وحكاه الماوردي وهو متقدم على الإمام الموفق رحمهما الله تعالى. انظر الحاوي ج 3 ص 418.
[3] انظر مغ ج 3 ص 44، الحاوي ج 3 ص 457.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست