responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 312
وعروة [1] بن الزبير والحسن البصري ومجاهد.
مج ج [1] ص 268، مغ ج [3] ص 73، الحاوي ج [3] ص 95، قرطبي ج [2] ص 328.

باب في إمساك من أصبح مفطرًا أول أيام رمضان
مسألة (555) مذهب العامة من العلماء أن من أصبح مفطرًا ظانًا أنه آخر يوم من شعبان فقامت البينة أنه أول أيام رمضان وجب عليه الإمساك بقية يومه والقضاء [2].
ورُوي عن عطاء أنه قال: يأكل بقية يومه. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدًا قاله غير عطاء.
قال الموفق في المغني: وذكر أبو الخطاب ذلك روايةً عن أحمد ولا أعلم أحدًا ذكرها غيره، وأظن هذا غلط.
مغ ج [3] ص 71.

باب فيمن طلع عليه الفجر وفي فمه طعام
مسألة (556) عامة أهل العلم على أن من كان في فمه طعام وطلع الفجر من نهار رمضان فإنه لا يجوز له ابتلاعه بل لابد له من لفظه وإلا بطل صومه [3].
مج ج 6 ص 270.

باب في ابتلاع مالا يُؤكل في العادة هل يفطر؟
مسألة (557) جماهير العلماء على أن الصائم إذا ابتلع عمدًا مالًا يُؤكل في العادة كالحصاة والحجر والعشب فإنه يفطر، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف.
قال الإِمام النووي: وحكى أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي - رضي الله عنه - والحسن بن صالح وبعض أصحاب مالك أنه لا يفطر بذلك، وحكوا عن أبي طلحة أنه

[1] انظر بداية ج 1 ص 399.
[2] وقد ذكر الموفق في المغني أن الإمساك واجب في حق كل من أفطر خطأ والصوم لازم له، وأن هذا مذهب العامة من العلماء، ثمَّ ذكر قول عطاء السابق فقال: إلا أنه يخرج على قول عطاء في المعذور في الفطر إباحة فطر بقية يومه قياسًا على قوله فيما إذا قامت البينة بالرؤية، وهو قول شاذ لم يعرج عليه أهل العلم. راجع مغ ج 3 ص 71.
[3] انظر الحاوي ج 3 ص 417.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست